المادة 3
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 14 و 16 و17 من القانون الأساسي النموذجي للاتحادية الرياضية الوطنية الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5 : تتشكل الجمعية العامة من :
- الرؤساء المنتخبين أو الممثلين المفوضين قانونا للرابطات الرياضية الولائية المؤسسة قانونا والمنضمة إلى الاتحادية بانتظام والتي تثبت نشاطا فعليا ودائما كما هو محدد في القانون الأساسي لكل اتحادية،
- الرؤساء المنتخبين أو الممثلين المنتخبين المفوضين قانونا للنوادي الرياضية المؤسسة قانونا والمنضمة إلى الاتحادية والمصنفة في المراتب العشر إلى العشرين الأولى في البطولة أو في أي نظام آخر للمنافسات الوطنية بالنسبة للاتحاديات الرياضية المسيرة للرياضات الفردية،
- الرؤساء المنتخبين أو الممثلين المنتخبين المفوضين قانونا للنوادي الرياضية المؤسسة قانونا للأقسام الوطنية والمنضمة إلى الاتحادية بالنسبة للاتحاديات الرياضية المسيرة للرياضات الجماعية، المستوى الأول، رجالا ونساء،
– الرياضيين السابقين المتوّجين بالميداليات خلال الألعاب الأولمبية أو شبه الأولمبية أو في بطولات العالم، كل حسب اختصاصه ممثل عن الرياضيين السابقين المتوّجين بالميداليات خلال الألعاب الأولمبية أو شبه الأولمبية للرياضات الجماعية منتخب من طرف نظرائه في حدود رياضي واحد (1) لكل عشرة
(10) رياضيين، ممثل عن الرياضيين السابقين المتوّجين بالميداليات أثناء البطولات العالمية للاختصاصات الرياضية غير الأولمبية المعترف بها من طرف اللجنة الدولية الأولمبية منتخب من طرف نظرائه، في حدود رياضي واحد (1) لكل عشرة (10) رياضيين 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
– رئيس الجمعية الوطنية للمدربين أو ممثله، المفوض قانونا،
- رئيس الجمعية الوطنية للحكام وقضاة التحكيم أو ممثله، مفوّض قانونا ممثل عن الأساتذة الجامعيين الباحثين في اختصاص رياضي، منتخب من طرف نظرائه، يثبت كفاءات ومؤهلات في منهجية التدريب الرياضي و / أو نشاطا فعليا ودائماً على مستوى الرابطات الرياضية الولائية أو النوادي الرياضية حسب الشروط المحددة في القوانين الأساسية لكل اتحادية رئيس الاتحادية الممارس،
- الأعضاء المنتخبين للمكتب الاتحادي الممارسين،
- الأمين العام
- أمين الخزينة
- المدير التقني الوطني
- الرؤساء أو الممثلين المنتخبين المفوضين قانونا للرابطات الرياضية الوطنية والجهوية المؤسسة قانونا والمنضمة إلى الاتحادية بانتظام والتي تثبت نشاطا فعليا ودائما كما هو محدد في القانون الأساسي لكل اتحادية، الممثلين الجزائريين الممارسين المفوضين قانونا والمنتخبين ضمن الأجهزة التنفيذية للهيئات الرياضية الدولية، مدربي المنتخبات الوطنية، منتخبين من طرف نظرائهم، في حدود مدرب واحد (1) لكل عشرة (10) مدربين، ممثلي رياضيي المنتخبات الوطنية أكابر، منتخبين من طرف نظرائهم، في حدود رياضي واحد (1) لكل عشرة (10) رياضيين،
- ممثلات رياضيات المنتخبات الوطنية أكابر، منتخبات من طرف نظيراتهن، في حدود رياضية واحدة (1) لكل عشر
(10) رياضيات
- ممثل الرياضة العسكرية.
كما يشارك في أشغال الجمعية العامة بصوت استشاري، الممثلون الآتي ذكرهم : -مسؤولو المصالح الإدارية والتقنية الدائمة المنصوص عليهم في القانون الأساسي مسؤولو المراقبة الطبية الرياضية.
أثناء الدراسة والتصويت على الحصيلة الأدبية والمالية للاتحادية، يشارك رئيس الاتحادية الممارس والأعضاء المنتخبون للمكتب الاتحادي الممارسون في أشغال الجمعية العامة، بصوت استشاري.
أثناء الجمعية العامة الانتخابية لنهاية العهدة، يكون الرئيس وأعضاء المكتب الاتحادي المنتهية عهدتهم، قابلين للانتخاب ومصوتين، وفقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه.
يكون رؤساء الاتحاديات السابقون قابلين للانتخاب ومصوتين.
يجب على كل ممثل منتخب منصوص عليه في هذه المادة، أن يكون قد مارس فعليا سنة واحدة (1)، على الأقل، على مستوى النادي الرياضي أو الرابطة، حسب الحالة، و/ أو أنجز مشروع بحث علمي في ميدان التدريب الرياضي، بالنسبة للأساتذة الجامعيين الباحثين.
تحدد تشكيلة الجمعية العامة في القانون الأساسي، وتعدل حسب الخصوصيات والمتطلبات اللازمة لكل اتحادية وذلك بعد موافقة الوزير المكلف بالرياضة".
"المادة 14 : دون الإخلال بأحكام القوانين الأساسية للاتحادية الرياضية الوطنية، يجب على أعضاء الجمعية العامة :
(بدون تغيير). ... 6 .(بدون تغيير).
- ألا يكونوا محل عقوبة رياضية جسيمة كما هو منصوص عليه في القوانين الأساسية والأنظمة الخاصة بالاتحادية الرياضية الوطنية و/ أو إجراء تأديبي متخذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- ألا يكونوا قد حكم عليهم بجناية و/أو جنحة تتنافى مع ممارسة نشاطهم ضمن هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين. .( الباقي بدون تغيير).. .....................
"المادة 16 : يمثل الرئيس الاتحادية أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية وكذا لدى الهيئات الرياضية الوطنية والدولية، ويكلف على الخصوص، بما يأتي :
(بدون تغيير حتى)
- تعيين نائب أو نواب رؤساء الاتحادية من بين الأعضاء المنتخبين في المكتب الاتحادي تعيين رؤساء اللجان والمشاركة في أعمالها، .( الباقي بدون تغيير). ."................. " . 24 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسمية 21 سبتمبر سنة 2022 . م
"المادة 17 : في حالة شغور منصب رئيس الاتحادية الرياضية الوطنية، المنتخب فرديا، بسبب الاستقالة أو التوقيف أو القوة القاهرة، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وما عدا وجود سبب معلل قانونا يجب على المكتب الاتحادي الاجتماع في دورة غير عادية خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لإثبات الشغور وتعيين رئيس بالنيابة من بين نواب الرئيس، حسب ترتيب الأسبقية، يكلف بتسيير شؤون الاتحادية بصفة انتقالية.
يجب على الرئيس، بالنيابة (بدون تغيير حتى بعد إخطار الوزير المكلف بالرياضة.
تعتبر العهدة المتبقية عهدة كاملة".