المادة 2
تعدل أحكام المواد 13 و 14 و 16 و 23 و 34 من المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 24 صفر عام 1444 ه 21 سبتمبر سنة 2022 . م الجريدة الرسمية م
"المادة 13 : دون الإخلال بأحكام القوانين الأساسية المطبقة على الاتحادية الرياضية الوطنية، يجب على أعضاء الجمعية العامة : . بدون تغيير) ....... .. (بدون تغيير) ألا يكونوا محل عقوبة رياضية جسيمة كما هو منصوص عليه في القوانين الأساسية والأنظمة الخاصة بالاتحادية الرياضية الوطنية و / أو إجراء تأديبي متخذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ألا يكونوا قد حكم عليهم بجناية و/أو جنحة تتنافى مع ممارسة نشاطهم ضمن هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين، الباقي بدون تغيير).......................".
"المادة 14 : يجب على الأعضاء.............
(بدون تغيير حتى المنتخبين.
زيادة على شروط أهلية الترشح التي نصت عليها القوانين والتنظيمات والقوانين الأساسية المعمول بها، يجب على المترشح لمنصب رئيس أو عضو مكتب اتحادي لاتحادية رياضية وطنية أن يثبت مستوى جامعيا أو تعليما أو تكوينا عاليين، متوجا بالشهادات المطابقة وكذا صفات أخلاقية حسنة ومؤهلات مهنية وخبرة في الاختصاص الرياضي ذات صلة، وأن يثبت خبرة، لاسيما في الميادين التقنية أو الرياضية أو الإدارية أو الجمعوية أو الاقتصادية حسب الشروط المحددة في القوانين الأساسية للهيكل الرياضي الجمعوي".
"المادة 16 : تتنافي عهدة أصحاب الوظيفة الانتخابية لرئيس أو عضو منتخب في مكتب اتحادي لاتحادية أو رابطة أو ناد أو جمعية رياضية مع وظائف مسؤول أو مسير مؤسسة أو شركة أو هيئة يتمثل نشاطها أساسا في تنفيذ الأشغال وتقديم التوريد والخدمات لحساب أو تحت رقابة الاتحادية أو أجهزتها الداخلية أو النوادي والرابطات المنضمة إليها. .( الباقي بدون تغيير). ..................
" المادة 23 : .......... .(بدون تغيير حتى) الملحق بهذا المرسوم.
يوضح تنظيم أجهزة الاتحادية الرياضية الوطنية ومهامها وتشكيلتها وسيرها وكيفيات الانتخاب المرتبطة بها وكذا نمط انتخاب الرئيس فرديا أو عن طريق التصويت على القائمة في قانونها الأساسي".
"المادة 34 : يمكن الوزير المكلف بالرياضة أن يضع، بعنوان المساعدات الممنوحة، تحت تصرف الاتحادية الرياضية الوطنية المحرومة، عند الحاجة وبطلب منها مستخدمين تقنيين وإداريين زيادة على المستخدمين المنصوص عليهم في التنظيم المعمول به، لا سيما منهم :
(بدون تغيير حتى) * بالترقية والتكفل بالمواهب الرياضية الشابة.
مدير تنفيذي ..( الباقي بدون تغيير). ....... . " .