مرسوم تنفيذي رقم 22-308
· ج.ر عدد 62 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-308 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر والتسلية - "الوئام المدني " إلى ولاية الجزائر
المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر 2022 أيمن بن عبد الرحمان