مرسوم تنفيذي رقم 22-308
· ج.ر عدد 62 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-308 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر والتسلية - "الوئام المدني " إلى ولاية الجزائر
المادة 6
يقع على عاتق الهيئة الموكل لها تسيير حديقة الحيوانات والتسلية "الوئام المدني"، مسؤولية الحفاظ على الفضاءات الغابية والموارد البيولوجية وحمايتها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.