مرسوم تنفيذي رقم 22-308
· ج.ر عدد 62 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-308 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر والتسلية - "الوئام المدني " إلى ولاية الجزائر
المادة 5
تضمن ولاية الجزائر التكفل بالنفقات المتعلقة بالمستخدمين المحولين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
وتسجل الاعتمادات المخصصة لذلك في ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.