المادة 2
يخص التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه :
- مجموع المستخدمين والأملاك والحقوق والالتزامات وكل الوسائل مهما تكن طبيعتها التي تحوزها شركة الاستثمار الفندقي بموجب المرسوم التنفيذي رقم 18-41 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة 2018 والمذكور أعلاه،
– تسيير الممتلكات التابعة للأملاك العمومية للدولة التي كانت تتولاها شركة الاستثمار الفندقي بموجب المرسوم التنفيذي رقم 18-41 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة 2018 والمذكور أعلاه.