مرسوم تنفيذي رقم 22-308
· ج.ر عدد 62 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-308 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر والتسلية - "الوئام المدني " إلى ولاية الجزائر
المادة الأولى
تحوّل حديقة الحيوانات والتسلية "الوئام المدني" إلى ولاية الجزائر التي تتولى ضمان تسييرها طبقا للأنماط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.