مرسوم تنفيذي رقم 22-304
مرسوم تنفيذي رقم 22-304 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لحماية النباتات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.