مرسوم تنفيذي رقم 22-303
· ج.ر عدد 60 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-303 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتعلق بمتابعة الاستثمارات والتدابير الواجب اتخاذها في حالة عدم احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة
الفصل الثاني — التدابير الواجب اتخاذها في حالة عدم احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة
المادة 11
يمكن الوكالة أن تلغي مقرر سحب المزايا، بموجب مقرر، بناء على نتائج الطعن المقدم لديها، أو لدى اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار أو الجهات القضائية المختصة.
يبلغ مقرر الإلغاء المذكور في الفقرة أعلاه، إلى الإدارات المعنية.