مرسوم تنفيذي رقم 22-302
· ج.ر عدد 60 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-302 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم
الفصل الثاني — معاينة الدخول في الاستغلال
المادة 6
يتم تقديم طلب إعداد معاينة الدخول في الاستغلال من طرف المستثمر، وفق النموذج المنصوص عليه في الملحق الأول بهذا المرسوم، إلى الوكالة أو عبر المنصة الرقمية للمستثمر.
يتم إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال وتسليمه خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوماً، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب الذي قدمه المستثمر.