مرسوم تنفيذي رقم 22-302
· ج.ر عدد 60 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-302 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تحدد مدة المزايا الممنوحة، بعنوان مرحلة الاستغلال، على أساس شبكة تقييم خاصة بكل نظام تحفيزي، بعد انقضاء المدة الدنيا المحددة في محضر معاينة الدخول في الاستغلال.
لا تخضع الاستثمارات المتواجدة في المواقع التابعة للجنوب الكبير لأحكام هذه المادة.