مرسوم تنفيذي رقم 22-302
· ج.ر عدد 60 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-302 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تخضع الاستفادة من المزايا، بعنوان مرحلة الاستغلال، بطلب من المستثمر، إلى إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال، تعدّه الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، والتي تدعى في صلب النص “الوكالة”.