الفصل الرابع — شبكات التقييم
المادة 23
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة مصالح الوزير الأول الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الشبّاك الوحيد .....................
طلب إعداد محضر معاينة الدخول في مرحلة الاستغلال الكلي أو الجزئي (المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 22-302 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم) أنا الموقّع أدناه السيّد (ة) : ......................................................... المتصرف (ة) بصفة ................................................. لحساب مؤسسة .........................................................................................................................................................................................
صاحب السجل التجاري رقم : .......................................................... المؤرخ في .......................................................................
رقم التعريف الجبائي : ..............................................................................................................................................................
يتضمن الاستثمار في نشاط : ...................................................................................................................................................
الرمز(الرموز) : ............................................................... النشاط (الأنشطة) : ...........................................................................
رقم المادة الضريبية : ................................................................................................................................................................
الموقع (المواقع) في : ..................................................................................................................................................................
أصرح أني أنجزت (1) : جزئيا أو كلّيا الاستثمار موضوع شهادة تسجيل الاستثمار رقم : .....................
المؤرخة في : ...................................................................................................................................................................................
أطلب إعداد محضر معاينة الدخول في مرحلة الاستغلال، مع (2) :
الاستفادة الفورية من المزايا تأجيل الاستفادة من المزايا أصرح أني قرأت الأحكام التي يؤدي بموجبها إعداد محضر معاينة الدخول في مرحلة الاستغلال الجزئي، مع الاستفادة الفورية من مزايا الاستغلال، إلى :
– بداية احتساب الفترة التي منحت خلالها المزايا، و
– التنازل عن أي تمديد لأجل الإنجاز الممنوح.
أتعهد، بعد أجل الإنجاز الجاري، بطلب إعداد محضر معاينة الدخول في مرحلة الاستغلال الكلّي، في الآجال المحددة في التنظيم المعمول به.
أتعهد بإيداع هذا الطلب لدى الشبّاك الوحيد ...........................
توقيع المستثمر
(1) ضع علامة في المربع المناسب.
(2) حالة محتملة لمشروع دخل حيز الاستغلال الجزئي ولم تنقضِ آجال إنجازه.
الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة مصالح الوزير الأول الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الشبّاك الوحيد ...............................
محضر معاينة الدخول في الاستغلال (الجزئي / الكلي) (1) (المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 22-302 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم) الرقم ................................................................................. التاريخ ...........................................................
في العام ألفين و ..........................................................................................................................................
نحن الموقّعين أدناه :
– اللقب والاسم : ................................................................. الرتبة ............................................................
– اللقب والاسم : ................................................................. الرتبة .............................................................
المحلفين قانونا والمكلفين بمهمة، حضرنا، بناء على طلبه بتاريخ : ............................................ عند ..................................
في (2) ................................................................................. الكائن ب : .............................................................
ممثل (ة) ............................. من طرف (3) : ........................................... بصفة : ........................................
المستفيد من شهادة التسجيل رقم ............................... المؤرخة في ........................................................
المتضمنة إنجاز الاستثمار في النشاط ....................................................................................................
الرمز (الرموز)................................................ النشاط (الأنشطة) .............................................................
الموقع (المواقع) في (4) ...............................................................................................................................
مقيّد في السجل التجاري (رئيسي – ثانوي) تحت رقم : .............................. في : .....................................
رقم التعريف الجبائي : ..............................................................................................................................
رقم المادة الضريبية : ..................................................................................................................................
مسجل كصاحب عمل لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ابتداء من : ..............................................
تحت رقم : ..........................................................................................................................................................
من أجل الشروع في المعاينة المذكورة أعلاه.
لاحظنا ما يأتي :
(1) أشطب الإشارة غير الضرورية.
(2) الاسم التجاري أو الصفة القانونية متبوعاً (ة) بعنوان مقر الشركة.
(3) اسم ولقب وصفة الممثل.
(4) في حالة تعدد الوحدات أو المنشآت، أذكر جميع المواقع، مع التمييز بين تلك الموجودة في المواقع المستفيدة من مزايا نظام القطاعات المذكور في المادة 27 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، وتلك المنتمية إلى المناطق المذكورة في المادة 28 من نفس القانون. 48 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 21 صفر عام 1444 ه 18 سبتمبر سنة 2022 م الملحق الثاني (تابع) 1 – على مستوى إنجاز المشروع الاستثماري :
توجد حالة الإنجازات كما يأتي :
التعيين المقتنيات المحلية الأراضي ........................
البنايات ........................
السلع والخدمات القابلة للاستفادة من المزايا ........................
السلع والخدمات غير القابلة للاستفادة من ........................
المزايا المجموع ........................
مبالغ المساهمات في شكل أموال خاصة، بما فيها : ........................
– المساهمة النقدية : ........................
بالدينار : ........................
بالعملة : ........................
– المساهمة العينية : ........................
الوحدة : (كيلو دج) المقتنيات المستوردة المجموع / ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ 2 – عن حالة السلع المقتناة : جديدة مستعملة 3 – عن نوع الاستثمار المنجز ومدى مطابقته لنوع الاستثمار المسجل (5) مطابق غير مطابق ..........................................................................................................................................................
(5) حدد أسباب عدم المطابقة.
الملحق الثاني (تابع) 4 – عن عدد مناصب الشغل المباشرة المستحدثة (6) : ..................... منصباً، موزعة على النحو الآتي :
– التنفيذ : ...........................،
– التحكم : ............................،
– التأطير: ............................. 5 – عن تاريخ الدخول حيز الاستغلال :
– الجزئي : ...........................،
– الكلّي : ................................ 6 – نسبة الإعفاء المطبقة (7) : ............................................................... 7 – المدة الدنيا لمزايا مرحلة الاستغلال (8) : ........................................ 8 – معاينات أخرى محتملة :
عقب تدخلنا على مستوى الموقع، أقفلنا هذا المحضر، في اليوم والشهر المشار إليهما أعلاه، وقمنا بقراءة المعاينات أمام السيّد / السيّدة .............................. الذي (التي) طلبنا منه (ها) التوقيع معنا، فصرح (ت) بما يأتي : ..........................................
وبطلب من المعني (ة)، سلّمنا له (ها) نسخة من هذا المحضر مقابل وصل تسليم.
إمضاء المستثمر إمضاء الأعوان المؤهلين
(6) حسب جداول التغيرات في تعداد المستخدمين التي أعدها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وفقًا للمرسوم التنفيذي رقم 22-303 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتعلق بمتابعة الاستثمارات والتدابير الواجب اتخاذها في حالة عدم احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة.
(7) تستفيد الاستثمارات بخلاف استثمارات الإنشاء من الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني في حدود نسبة الاستثمارات الجديدة مقارنة بالاستثمارات الإجمالية.
بالنسبة للاستثمارات المستفيدة من نظام المناطق المذكورة في المادة 28 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، التي تتكون من الوحدات الموجودة في المواقع التابعة لهذه المناطق، يتم تطبيق الإعفاء باحتساب رقم الأعمال المنجز من طرف الوحدات الموجودة في المواقع التابعة للمناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة من الدولة بالنسبة لرقم الأعمال الكلّي.
(8) تحدد المدة حسب النظام التحفيزي.
الملحق الثالث شبكات التقييم 18 سبتمبر سنة 2022 م I – شبكة تقييم الاستثمارات القابلة للاستفادة من نظام القطاعات :
– معايير التقييم :
المعيار 1 : مبلغ الاستثمار – معامل الترجيح : 2 مبلغ الاستثمار المبلغ ≥ 100 مليون دج 100 مليون دج > مبلغ الاستثمار ≥ 500 مليون دج 500 مليون دج > مبلغ الاستثمار ≥ 1000 مليون دج مبلغ الاستثمار < 1000 مليون دج المعيار 2 : الأموال الخاصة – معامل الترجيح : 2 الأموال الخاصة أ خ ≥ %25 %25 > أ خ ≥ %50 %50 > أ خ ≥ %75 أ خ < %75 المعيار 3 : مستوى التوظيف – معامل الترجيح : 3 مستوى الوظائف المستحدثة عوم ≥ 10 10 > عوم ≥ 50 50 > عوم ≥ 100 عوم < 100 المعيار 4 : نسبة الإدماج في الاستثمار – معامل الترجيح : 2 معدل قيمة السلع والخدمات ذات المصدر المحلي إإ ≥ %10 %10 > إإ ≥ %30 %30 > إإ ≥ %50 إإ < %50 النقطة المعامل النقطة النهائية 2,5 2 5 5 2 10 7,5 2 15 10 2 20 النقطة المعامل النقطة النهائية 2,5 2 5 5 2 10 7,5 2 15 10 2 20 النقطة المعامل النقطة النهائية 2,5 3 7,5 5 3 15 7,5 3 22,5 10 3 30 النقطة المعامل النقطة النهائية 2,5 2 5 5 2 10 7,5 2 15 10 2 20 21 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة الملحق الثالث (تابع) المعيار 5 : المساهمة التكنولوجية – معامل الترجيح :
التعيين وجود وحدة تكوين وجود وحدة للبحث والتطوير استغلال براءة اختراع أو رخصة اتفاقية مع مخابر بحث جامعية المجموع نتائج التقييم :
عدد النقاط (ع ن) ع ن ≥ 50 50 > ع ن ≥ 75 ع ن < 75 1 النقطة المعامل النقطة النهائية 3 1 3 3 1 3 3 1 3 1 1 1 10 1 10 مدة مرحلة الاستغلال 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات II – شبكة التقييم للاستثمارات القابلة للاستفادة من نظام المناطق :
II – 1 شبكة تقييم للاستثمارات المنجزة في المواقع
– معايير التقييم :
التابعة للهضاب العليا والجنوب والجنوب الكبير.
المعيار 1 : موقع المشروع الاستثماري - معامل الترجيح : 6 موقع المشروع الاستثماري المواقع التابعة للجنوب الكبير المواقع التابعة للجنوب المواقع التابعة للهضاب العليا
– عاصمة الولاية
– أخرى المعيار 2 : مستوى التوظيف – معامل الترجيح : 1 مستوى الوظائف المستحدثة عوم ≥ 10 10 > عوم ≥ 50 50 > عوم ≥ 100 عوم < 100 النقطة المعامل النقطة النهائية 10 6 60 10 6 60 3 6 18 8,5 6 51 النقطة المعامل النقطة النهائية 2,5 1 2,5 5 1 5 7,5 1 7,5 10 1 10 الملحق الثالث المعيار 3 : نسبة الإدماج في الاستثمار – معامل الترجيح : 1 معدل قيمة السلع والخدمات ذات المصدر المحلي إإ ≥ %10 %10 > إإ ≥ %30 %30 > إإ ≥ %50 إإ < %50 المعيار 4 : مبلغ الاستثمار – معامل الترجيح : 1 مبلغ الاستثمار (م إ) م إ ≥ 100 مليون دج 100 مليون دج > م إ ≥ 500 مليون دج 500 مليون دج > م إ ≥ 1000 مليون دج م إ < 1000 مليون دج المعيار 5 : الأموال الخاصة – معامل الترجيح : 1 الأموال الخاصة أ خ ≥ %25 %25 > أ خ ≥ %50 %50 > أ خ ≥ %75 أ خ < %75 نتائج التقييم :
عدد النقاط (ع ن) ع ن ≥ 40 40 > ع ن ≥ 52 52 > ع ن ≥ 64 64 > ع ن ≥ 76 76 > ع ن ≥ 88 ع ن < 88 الجنوب الكبير 18 سبتمبر سنة 2022 م (تابع) النقطة المعامل النقطة النهائية 2,5 1 2,5 5 1 5 7,5 1 7,5 10 1 10 النقطة المعامل النقطة النهائية 2,5 1 2,5 5 1 5 7,5 1 7,5 10 1 10 النقطة المعامل النقطة النهائية 2,5 1 2,5 5 1 5 7,5 1 7,5 10 1 10 مدة مرحلة الاستغلال 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات 9 سنوات 10 سنوات 10 سنوات 21 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة الملحق الثالث (تابع) II – 2 شبكة تقييم الاستثمارات المنجزة في المواقع :
– التي تتطلب تنميتها مرافقة خاصة من الدولة،
– التي تتوفر على إمكانيات من الموارد الطبيعية القابلة
– معايير التقييم :
المعيار 1 : مستوى التوظيف – معامل الترجيح : 3 مستوى الوظائف المستحدثة ع و ≥ 10 10 > ع و ≥ 50 50 > ع و ≥ 100 ع و < 100 المعيار 2 : الأموال الخاصة – معامل الترجيح : 3 الأموال الخاصة أ خ ≥ %25 %25 > أ خ ≥ %50 %50 > أ خ ≥ %75 أ خ < %100 المعيار 3 : مبلغ الاستثمار – معامل الترجيح : 2 مبلغ الاستثمار م إ ≥ 100 مليون دج 100 مليون دج > م إ ≥ 500 مليون دج 500 مليون دج > م إ ≥ 1000 مليون دج م إ < 1000 مليون دج للتثمين.
النقطة المعامل النقطة النهائية 2,5 3 7,5 5 3 15 7,5 3 22,5 10 3 30 النقطة المعامل النقطة النهائية 2,5 3 7,5 5 3 15 7,5 3 22,5 10 3 30 النقطة المعامل النقطة النهائية 2,5 2 5 5 2 10 7,5 2 15 10 2 20 المعيار 4 : نسبة الإدماج في الاستثمار – معامل الترجيح : 2 معدل قيمة السلع والخدمات ذات المصدر المحلي إإ ≥ %10 %10 > إإ ≥ %30 %30 > إإ ≥ %50 إإ < %50 النقطة المعامل النقطة النهائية 2,5 2 5 5 2 10 7,5 2 15 10 2 20 54 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 21 صفر عام 1444 ه 18 سبتمبر سنة 2022 م الملحق الثالث (تابع) نتائج التقييم :
عدد النقاط (ع ن) ع ن ≥ 5، 37 5، 37 > ع ن ≥ 50 50 > ع ن ≥ 5، 62 5، 62 ≥ ع ن ≥ 75 75 ≥ ع ن ≥ 5، 87 ع ن < 5، 87 مدة مرحلة الاستغلال 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات 9 سنوات 10 سنوات III – شبكة تقييم الاستثمارات المؤهلة للاستفادة من نظام الاستثمارات المهيكلة :
– معايير التقييم :
المعيار 1 : مستوى التوظيف – معامل الترجيح : 2 مستوى الوظائف المستحدثة 500 > م ت ≥ 700 700 > م ت ≥ 800 800 > م ت ≥ 900 900 > م ت ≥ 1000 م ت < 1000 المعيار 2 : مبلغ الاستثمار ( < 10 مليار دج) – معامل الترجيح مبلغ الاستثمار 10 ملايير دج ≥ م إ ≥ 15 مليار دج 15 مليار دج > م إ ≥ 20 مليار دج 20 مليار دج > م إ ≥ 30 مليار دج 30 مليار دج > م إ ≥ 50 مليار دج م إ < 50 مليار دج المعيار 3 : الأموال الخاصة – معامل الترجيح : 2 الأموال الخاصة أ خ ≥ %25 %25 > أ خ ≥ %50 %50 > أ خ ≥ %75 أ خ < %75 النقطة المعامل النقطة النهائية 2 2 4 4 2 8 6 2 12 8 2 16 10 2 20 : 2 النقطة المعامل النقطة النهائية 2 2 4 4 2 8 6 2 12 8 2 16 10 2 20 النقطة المعامل النقطة النهائية 2,5 2 5 5 2 10 7,5 2 15 10 2 20 21 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة الملحق الثالث (تابع) المعيار 4 : التأثير على البيئة – معامل الترجيح : 1 التأثير على البيئة استخدام المواد الأولية المرسكلة استخدام عملية اقتصاد الطاقة استخدام عملية الطاقات المتجددة نظام معالجة التصريفات السائلة والصلبة والغازية النقطة المعامل النقطة النهائية 3 1 3 3 1 3 4 1 4 3 1 3 المعيار 5 : المساهمات التكنولوجية والابتكار والصناعات الناشئة – معامل الترجيح : 2 التعيين وجود وحدة تكوين وجود وحدة للبحث والتطوير استغلال براءة اختراع أو رخصة اتفاقية مع مخابر بحث جامعية ابتكار صناعة ناشئة النقطة المعامل النقطة النهائية 2 2 4 2 2 4 2 2 4 1 2 2 2 2 4 1 2 2 المعيار 6 : معدل الإدماج في الاستثمارات – معامل الترجيح : 1 معدل قيمة السلع والخدمات ذات المصدر المحلي إإ ≥ %10 %10 > إإ ≥ %30 %30 > إإ ≥ %50 إإ < %50 نتائج التقييم :
عدد النقاط (ع ن) ع ن ≥ 30 30 > ع ن ≥ 44 44 > ع ن ≥ 58 58 > ع ن ≥ 72 72 > ع ن ≥ 86 ع ن < 86 النقطة المعامل النقطة النهائية 2,5 1 2,5 5 1 5 7,5 1 7,5 10 1 10 مدة مرحلة الاستغلال 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات 9 سنوات 10 سنوات 56 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق الرابع الشبّاك الوحيد / العدد 60 21 صفر عام 1444 ه 18 سبتمبر سنة 2022 م مقرر يتعلق بنتائج تقييم المشروع الاستثماري التاريخ
– رقم شهادة تسجيل الاستثمار : ....................................... التاريخ : ...............................................................
– رقم الشهادة المعدلة لشهادة تسجيل الاستثمار : ..................................... التاريخ : ......................................
– عنوان المؤسسة : .............................................................................................................................................
– الممثل القانوني : ............................................................ الصفة : ...................................................................
– عنوان المسكن : ................................................................................................................................................
– نشاط المشروع : ..............................................................................................................................................
– نوع الاستثمار : ...............................................................................................................................................
– موقع نشاط مشروع الاستثمار : ....................................................................................................................
– النظام التحفيزي : ...........................................................................................................................................
– جدول تحديد مدة مزايا الاستغلال :
معايير التقييم النقطة المعيار 1 ..........................
المعيار 2 ..........................
المعيار 3 ..........................
المعيار 4 ..........................
المعيار 5 ..........................
مجموع النقاط المتحصل عليها مدة المزايا الموافقة (السنة) الترجيح النقطة النهائية .......................... .......................... .......................... .......................... .......................... .......................... .......................... .......................... .......................... ..........................
مدير الشبّاك الوحيد 21 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 18 سبتمبر سنة 2022 م