مرسوم تنفيذي رقم 22-302
· ج.ر عدد 60 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-302 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المواد 30 و 31 و 33 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة وكيفيات الاستفادة من المزايا، بعنوان مرحلة الاستغلال وشبكات التقييم المتعلقة بها وكذا كيفيات مرافقة الدولة عن طريق التكفل الجزئي أو الكلي، بأعمال التهيئة والمنشآت الأساسية الضرورية لتجسيد الاستثمارات المهيكلة.