الفصل الثاني — معاينة الدخول في الاستغلال
المادة 10
يخضع المستثمر الذي دخل مشروعه جزئيا في الاستغلال وأجل الاستفادة من مزايا الاستغلال بناء على طلبه الصريح، للضريبة على نشاطه الجزئي وفق شروط القانون العام، إلى غاية إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال الكلي للاستثمار.
وفي هذه الحالة، يبدأ احتساب مزايا الاستغلال ابتداء من تاريخ إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال.
في حالة ما إذا اختار المستثمر الاستفادة الفورية من مزايا الاستغلال، فإنّ الاستفادة من هذه المزايا تتم على أساس محضر الدخول في مرحلة الاستغلال الجزئي، ويبدأ سريانها من تاريخ الدخول في الاستغلال مع الاحتفاظ بآثار شهادة التسجيل إلى غاية انتهاء فترة الإنجاز، ولكن دون إمكانية تمديد أجل مدة الإنجاز.