مرسوم تنفيذي رقم 22-300
· ج.ر عدد 60 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-300 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد قوائم النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة للاستفادة من المزايا وكذا الحدود الدنيا من التمويل للاستفادة من ضمان التحويل
الفصل الثاني — قوائم النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة للاستفادة من المزايا
المادة 4
تستثنى أيضا من الأنظمة التحفيزية، النشاطات التي :
أ – تقع، بموجب تشريعات خاصة، خارج مجال تطبيق القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، ب – لا يمكنها، بموجب حكم تشريعي أو تنظيمي، الاستفادة من مزايا جبائية، ج – تتوفر على نظام مزايا خاص بها.