مرسوم تنفيذي رقم 22-299
· ج.ر عدد 60 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-299 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات أو التنازل عن الاستثمارات أو تحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الإتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار
الفصل الأول — تسجيل الاستثمارات
المادة 7
يخضع تسجيل الاستثمارات المهيكلة إلى تقديم المستثمر دراسة تقنية اقتصادية تبرز معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 22-302 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم.