الفصل الثالث — التنازل عن الاستثمار أو تحويله
المادة 21
يمكن أن تكون السلع والخدمات المتعلقة بالاستثمار المستفيدة من المزايا المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتلك الممنوحة بموجب نصوص سابقة، موضوع تحويل بناء على ترخيص من الوكالة بطلب من المستثمر.
يقصد بتحويل الاستثمار، التنازل الكلّي عن الاستثمار، بما في ذلك التنازل عن الرأسمال الاجتماعي لفائدة المتنازل له.
يلتزم المتنازل له بالوفاء بجميع الالتزامات التي يتحملها المستثمر المتنازل، باكتتاب تعهد لدى الوكالة وفق النموذج المرفق بالملحق العاشر بهذا المرسوم.
يؤدي كل تنازل دون ترخيص من الوكالة إلى إلغاء المزايا الممنوحة وتسديد المستثمر المتنازل مجموع المزايا الممنوحة، دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.