مرسوم تنفيذي رقم 22-298
· ج.ر عدد 60 لسنة 2022
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 22-298 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها
الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 37
في انتظار إنشاء الشبابيك الوحيدة المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه، فإن أحكام هذا المرسوم وكذلك الآثار الناجمة عن الفترة الانتقالية يتم التكفل بها من طرف الشبّاك الوحيد اللامركزي الذي تم إنشاؤه بموجب المادة 22 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة .2001