مرسوم تنفيذي رقم 22-298
· ج.ر عدد 60 لسنة 2022
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 22-298 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 29
يعرض مشروع ميزانية الوكالة الذي يعده المدير العام، بعد مصادقة مجلس الإدارة، على السلطة الوصية وعلى الوزير المكلّف بالمالية ليوافقا عليه.