مرسوم تنفيذي رقم 22-298
· ج.ر عدد 60 لسنة 2022
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 22-298 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها
الباب الثاني — التنظيم – التسيير – السير › الفصل الثالث — الشبابيك الوحيدة
المادة 24
يمارس مديرو الشبابيك الوحيدة، كل فيما يخصه، السلطة السلّمية على جميع الأعوان التابعين مباشرة للوكالة والسلطة الوظيفية على باقي الأعوان.