الباب الثاني — التنظيم – التسيير – السير › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 16
للمدير العام صلاحية تشكيل أي مجموعة عمل أو تفكير قد يكون إنشاؤها ضروريا لتحسين وتعزيز نشاط الوكالة.
ويمكنه أن يستعين، عند الحاجة، بعد استشارة مجلس إدارة الوكالة، بخدمات مستشارين وخبراء وفقا للتنظيم المعمول به.
ويتخذ جميع التدابير التي تسمح بحسن سير الشبابيك الوحيدة المذكورة في المادة 18 أدناه، ولا سيما تلك الموجهة لتسهيل استكمال المستثمر الإجراءات الشكلية والحصول على الوثائق المطلوبة في الآجال القانونية.