مرسوم تنفيذي رقم 22-297
· ج.ر عدد 60 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-297 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وسيره
المادة 4
يجتمع المجلس مرة واحدة، على الأقل، في كل سداسي، ويمكن أن يجتمع، عند الحاجة، بناء على استدعاء من رئيسه.
تتوج أشغال المجلس بآراء وتوصيات.