مرسوم تنفيذي رقم 22-295
· ج.ر عدد 59 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-295 مؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 صفر عام 1444 الموافق أوّل سبتمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان 11 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 8 سبتمبر سنة 2022 م مراسيم