مرسوم تنفيذي رقم 22-29
· ج.ر عدد 1 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-29 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بأربعمائة وتسعة وثلاثين مليارا وأربعمائة واثنين وعشرين مليونا وثمانية آلاف دينار 439.422.008.000( دج) والمخصصة لوزير الصحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.