مرسوم تنفيذي رقم 22-282
· ج.ر عدد 53 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-282 مؤرّخ في 3 محرم عام 1444 الموافق أول غشت سنة 2022، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
القسم السابع — النفقات المختلفة، باب رقمه 37-12 وعنوانه ” المصالح اللامركزية التابعة للدولة – النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 60 لعيد الاستقلال .”
المادة 4
يكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1444 الموافق أول غشت سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H