مرسوم تنفيذي رقم 22-282
· ج.ر عدد 53 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-282 مؤرّخ في 3 محرم عام 1444 الموافق أول غشت سنة 2022، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
القسم السابع — النفقات المختلفة، باب رقمه 37-12 وعنوانه ” المصالح اللامركزية التابعة للدولة – النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 60 لعيد الاستقلال .”
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائتان وستة وثلاثون مليونا وسبعمائة وستة وثلاثون ألف دينار 236.736.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية، وفي الباب رقم 37–10 ” الإدارة المركزية – النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 60 لعيد الاستقلال .”