المادة 3
يتمثل قوام الأشغال الملتزم بها، بعنوان عملية إنجاز محطة تحلية مياه البحر المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ذات سعة ثلاثمائة ألف متر مكعب يوميا 300000( م 3 /ي)، بإنجاز البنى التحتية والمعدات الآتية :
– مراكز الكهرباء والمحولات والمحطة التحتية الكهربائية،
– محطات ضخ مياه البحر وطرح المياه المالحة ومياه الشرب،
– خزانات استقبال مياه البحر ومياه التناضح العكسي ومعالجة وتحديد السوائل والمياه المعالجة،
– المصافي والمناخل،
– بنايات الترشيح والتصفية وضخ مياه البحر والتأثير المتبادل وإعادة التعدين للمياه المنتجة،
– أماكن تخزين مختلف المواد،
– بنايات إدارية،
– الشبكات والطرق المتنوعة.