مرسوم تنفيذي رقم 22-271
· ج.ر عدد 49 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22–271 مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يحدد كيفيات بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية
الفصل الثالث — التزامات المستهلك الإلكتروني للكتاب
المادة 9
يلزم المستهلك الإلكتروني للكتاب بدفع الثمن المتفق عليه في العقد الإلكتروني بمجرد إبرامه ويكون الدّفع عن بعد أو عند تسليم الكتاب، ما لم ينص العقد الإلكتروني على خلاف ذلك.