مرسوم تنفيذي رقم 22-271
· ج.ر عدد 49 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22–271 مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يحدد كيفيات بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تشمل عملية بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية على الخصوص ما يأتي :
– الكتاب الورقي،
– الكتاب الرّقمي،
– الكتاب المرقمن،
– جميع الخدمات المكمّلة لعملية بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية، ولا سيما منها، الاشتراكات الدّورية في المكتبات الإلكترونية.