الفصل الرابع — واجبات بائع الكتاب بالطريقة الإلكترونية ومسؤولياته
المادة 17
زيادة على الالتزامات المذكورة أعلاه، يلزم بائع الكتاب بالطريقة الإلكترونية باحترام ما يأتي :
– أحكام المادة 8 من القانون رقم 15-13 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلّق بأنشطة وسوق الكتاب، في جميع عمليات بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية عبر التراب الوطني،
– حقوق المؤلّف ضد كل عمليات القرصنة والغش في إطار أحكام الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.