مرسوم تنفيذي رقم 22-271
· ج.ر عدد 49 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22–271 مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يحدد كيفيات بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية
الفصل الرابع — واجبات بائع الكتاب بالطريقة الإلكترونية ومسؤولياته
المادة 16
يكون سعر بيع الكتاب في الجزائر بالطريقة الإلكترونية موحدا ولا يشمل تكاليف إيصاله.
يخص السّعر الموحد للكتاب نفس العنوان والمؤلّف والطبعة والناشر أو المستورد.
يحدد المصدّر سعر بيع الكتاب المنشور في الجزائر في حالة تصديره إلى الخارج.