الفصل الرابع — واجبات بائع الكتاب بالطريقة الإلكترونية ومسؤولياته
المادة 15
في حالة تسليم كتاب غير مطابق للطلبية أو في حالة ما إذا كان الكتاب معيبا، فإنه يجب على بائع الكتاب بالطريقة الإلكترونية استعادته.
ويجب على المستهلك الإلكتروني إرسال الكتاب خلال مدة أقصاها أربعة (4) أيام عمل، ابتداء من تاريخ التسليم الفعلي للكتاب، مع الإشارة إلى سبب الرفض، وتكون تكاليف إعادة الإرسال على عاتق بائع الكتاب بالطريقة الإلكترونية.
يلزم بائع الكتاب بالطريقة الإلكترونية بما يأتي :
– تسليم جديد للكتاب مطابق للطلبية أو إلغاء الطلبية وإرجاع المبالغ المدفوعة، وذلك دون المساس بإمكانية مطالبة المستهلك الإلكتروني للكتاب بالتعويض في حالة وقوع ضرر،
– يجب أن يتم إرجاع المبالغ المدفوعة خلال أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ استلام الكتاب. 20 يوليو سنة 2022 م