مرسوم تنفيذي رقم 22-271
· ج.ر عدد 49 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22–271 مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يحدد كيفيات بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية
الفصل الرابع — واجبات بائع الكتاب بالطريقة الإلكترونية ومسؤولياته
المادة 13
يترتب على كل بيع للكتاب عن طريق الاتصالات الإلكترونية من بائع الكتاب بطريقة إلكترونية، إعداد فاتورة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما تسّلم للمستهلك الإلكتروني للكتاب.