مرسوم تنفيذي رقم 22-271
· ج.ر عدد 49 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22–271 مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يحدد كيفيات بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية
الفصل الثالث — التزامات المستهلك الإلكتروني للكتاب
المادة 10
يجب على بائع الكتاب بالطريقة الإلكترونية أن يطلب من المستهلك الإلكتروني للكتاب توقيع وصل استلام عند التسليم الفعلي للكتاب موضوع العقد الإلكتروني.
لا يمكن المستهلك الإلكتروني للكتاب رفض توقيع وصل الاستلام، وتسلّم له نسخة منه وجوبا.