المادة 4
زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 11–352 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس توجيه المتحف العمومي الوطني لتندوف من :
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثل الوزير المكلّف بالطاقة والمناجم،
– ممثل الوزير المكلّف بالمجاهدين وذوي الحقوق،
– ممثل الوزير المكلّف بالشؤون الدينية والأوقاف،
– ممثل الوزير المكلّف بالتربية الوطنية،
– ممثل الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين،
– ممثل الوزير المكلّف بالسياحة والصناعة التقليدية،
– ممثل الوزير المكلّف بالبيئة،
– مدير الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف.