مرسوم تنفيذي رقم 22-270
· ج.ر عدد 49 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22–270 مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يتضمن إنشاء متحف عمومي وطني بتندوف
المادة 3
يضم المتحف مجموعات لممتلكات ثقافية تعود للفترة ما قبل التاريخ ومجموعات طبيعية لمختلف الفترات الجيولوجية التي تعاقبت على المنطقة، بالإضافة إلى المخطوطات في مختلف المجالات الدينية والثقافية والاجتماعية وكذا مجموعات إثنوغرافية تعبر عن المهارة في مجال الفنون والصناعة التقليدية لسكان تندوف.