مرسوم تنفيذي رقم 22-270
· ج.ر عدد 49 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22–270 مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يتضمن إنشاء متحف عمومي وطني بتندوف
المادة 2
يوضع المتحف العمومي الوطني لتندوف تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة والفنون.