مرسوم تنفيذي رقم 22-270
· ج.ر عدد 49 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22–270 مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يتضمن إنشاء متحف عمومي وطني بتندوف
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11–352 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي، ينشأ متحف عمومي وطني يحمل اسم المجاهد ''أحمد محساس'' ويحدد مقره بتندوف.