مرسوم تنفيذي رقم 22-269
· ج.ر عدد 49 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22–269 مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 20–293 المؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدد كيفيات ومعايير منح الجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية للأطراف المتميزة في مجال التمهين
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان 21 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 يوليو سنة 2022 م