المادة 3
تتمم أحكام المادة 2 من الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 90–11 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادة 2 : تمثل تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتق الديوان كل المهام التي يسندها إليه الوزير الوصي في إطار مهامه بهدف تحسين المردود البيداغوجي.
وبهذه الصفة، يكلف الديوان بما يأتي :
– ..................................(بدون تغيير).............................،
– طبع الكتب المدرسية مجانا لفائدة التلاميذ المعوزين ونشرها وتوزيعها. ................................(الباقي بدون تغيير)......................''.