مرسوم تنفيذي رقم 22-261
· ج.ر عدد 48 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-261 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 6 يوليو سنة 2022، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محطة تحلية مياه البحر بالمكان المسمى الرأس الأبيض، بلدية عين الكرمة ولاية وهران
المادة 4
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية لتعويض المعنيين بعملية نزع الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية من أجل عملية إنجاز محطة تحلية مياه البحر، بالمكان المسمى الرأس الأبيض، بلدية عين الكرمة ولاية وهران، وتودع لدى الخزينة العمومية.