المادة 3
يتمثل قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ذات سعة ثلاثمائة ألف متر مكعب 300000( م 3) يوميا في إنجاز البنى التحتية والمعدات الآتية :
– مراكز الكهرباء والمحولات والمحطة التحتية الكهربائية،
– محطات ضخ مياه البحر وطرح المياه المالحة ومياه الشرب،
– خزانات استقبال مياه البحر ومياه التناضح العكسي ومعالجة وتحديد السوائل والمياه المعالجة،
– المصافي والمناخل،
– بنايات الترشيح والتصفية وضخ المياه والتأثير المتبادل وإعادة التعدين للمياه المنتجة،
– أماكن تخزين مختلف المواد،
– بنايات إدارية،
– شبكات الطرق المتنوعة. 17 يوليو سنة 2022 م