مرسوم تنفيذي رقم 22-260
· ج.ر عدد 48 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-260 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 6 يوليو سنة 2022، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين خنشلة (بلدية الحامة) - عين البيضاء (بلدية فكيرينة)
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 7 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 6 يوليو سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H