مرسوم تنفيذي رقم 22-260
· ج.ر عدد 48 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-260 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 6 يوليو سنة 2022، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين خنشلة (بلدية الحامة) - عين البيضاء (بلدية فكيرينة)
المادة 3
يخص قوام الأشغال الملتزم بها عملية إنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين خنشلة (بلدية الحامة) - عين البيضاء (بلدية فكيرينة)، ويتضمن خصوصا ما يأتي :
– أشغال الردم العامة،
– وضع السكة الحديدية،
– إنجاز منشآت فنية،
– إنجاز البنايات الخاصة بالمحطات والخدمات،
– وضع المنشآت الثابتة الخاصة بالإشارة والاتصالات والكهربة.