الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
في إطار تنفيذ ومتابعة الاستراتيجية الوطنية للصحة في مجال تطوير الرقمنة، تتمثّل المهمة الرئيسية للوكالة في وضع نظام وطني للإعلام الصحي يضمن رقمنة النشاطات الطبية ويشجع تقاسم وتبادل وأمن وسرية المعطيات الصحية بين مهنيي الصحة وهياكل ومؤسّسات الصحة والمستعملين ضمن احترام السّر الطبي والمهني.
وبهذه الصفة، تكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– وضع المستشفى الرقمي عبر أرضية تتمركز حول المريض وتمكّن مهنيي الصحة من إمكانية رؤية المسار العلاجي في الوقت الحقيقي بصفة آمنة، والسماح بتحسين معتبر لنوعية العلاج بالقيام خصوصا بدمج المعطيات عن دخول المرضى والمعطيات العيادية وبروتوكولات المعالجة والوحدات والمصالح الطبية وتسيير العلاج المكثف والأرضية التقنية للمستشفى (مخبر التحليل الطبي والتصوير الطبي والصيدلية الاستشفائية) وتقييس التجهيزات الطبية وصيانتها،
– وضع الملف الطبي المتقاسم، المتاح لمهنيي الصحة، عبر معرّف يمنح لكل مريض ويتضمّن كل المعطيات التي تشجّع تبادل وتقاسم وأمن المعطيات ذات الطابع الشخصي الضرورية للتكفّل الطبي بالمريض وتنسيق العلاج الطبي، 11 يوليو سنة 2022 م
– تنفيذ الطب عن بعد والعلاج عن بعد وطب الأشعة عن بعد والمحاضرة المرئية عن بعد لمهنيي الصحة تمكّن من التكفّل الطبي عن بعد بالمرضى وتبادل وتقاسم المعطيات بكل أمان مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصا نقائص عرض العلاج في المناطق ذات التغطية الصحية غير الكافية،
– تطوير التكوين الطبي عبر أرضيات بالإنترنت، بالتعاون مع المؤسّسات والهيئات المعنية، تمكّن من ضمان التكوين الطبي وشبه الطبي عن بعد لمهنيي الصحة وتشجيع التعليم عن بعد،
– إنشاء شبكات وأقطاب علاج ذات تشغيل بيني على المستوى المحلي والجهوي والوطني تسهّل توجيه المرضى نحو هياكل ومؤسسات الصحة الأكثر ملاءمة لاستشفائهم والتكفّل بهم، لا سيما في حالة الاستعجال،
– تطوير ووضع ترميز الأمراض والأعمال المهنية (الطبية وشبه الطبية)، عبر أرضية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية ومهنيي الصحة وهيئات الضمان الاجتماعي،
– تنفيذ أرضية لليقظة الصحية ومعطيات الصحة موجهة للسلطات الصحية ومهنيي الصحة والمستعملين من أجل الحصول على معلومات موثوقة عن الصحة، لا سيما عن الأمراض المستجدة والمنبعثة والأوبئة والجوائح والمعطيات العلمية والوبائية والديموغرافية وعرض العلاج،
– تطوير بوابة للتبليغ عن الأحداث الصحية غير المرغوب فيها تمكّن الأشخاص من التصريح للسلطات الصحية بكل حدث غير مرغوب فيه أو كل أثر غير عادٍ مضر بالصحة من أجل تفادي الأوبئة والجوائح والكوارث الصحية،
– رقمنة تسيير وحفظ الأرشيف الطبي وكذا كل أرشيف الصحة الآخر،
– المساهمة في تصميم وإعداد التدابير التشريعية والتنظيمية التي تمكّن من تأطير استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في قطاع الصحة، لا سيما تلك المرتبطة بممارسة مهنة الصحة وحفظ السّر الطبي وتبادل وتقاسم وأمن وسرية معطيات الصحة ذات الطابع الشخصي،
– ضمان كل معلومة علمية وتقنية وكل وثيقة ضرورية للتكوين في مجال الصحة،
– التصميم والإعداد والإنتاج والاقتناء والنشر على كل الدعائم لكل الوثائق والمؤلفات والمطبوعات والمعلومات والوسائل التعليمية والطبية والعلمية والتقنية. 12 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 11 يوليو سنة 2022 م