مرسوم تنفيذي رقم 22-251
· ج.ر عدد 47 لسنة 2022
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 22–251 مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتعلق بالوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
يمكن إنشاء ملحقة أو أكثر للوكالة، يحدّد اختصاصها الإقليمي وتنظيمها وعملها بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصحة.