مرسوم تنفيذي رقم 22-251
· ج.ر عدد 47 لسنة 2022
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 22–251 مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتعلق بالوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة
الفصل الثالث — أحكام مالية وختامية
المادة 30
تتضمّن ميزانية الوكالة بابا للإيرادات وبابا للنفقات.
في باب الإيرادات :
– مساهمات الدولة المرتبطة بأعباء الخدمة العمومية،
– مداخيل الخدمات المقدّمة،
– الهبات والوصايا،
– كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط الوكالة.
في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز،
– كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز مهامها.