مرسوم تنفيذي رقم 22-251
· ج.ر عدد 47 لسنة 2022
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 22–251 مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتعلق بالوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي والتقني
المادة 26
يُعيّن أعضاء المجلس العلمي والتقني لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصحة بناء على اقتراح من المدير العام.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء المجلس العلمي والتقني، يعيّن عضو جديد حسب الأشكال نفسها لاستخلافه للمدة المتبقية من العهدة.