الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي والتقني
المادة 23
المجلس العلمي والتقني هيئة استشارية تكلّف بتقديم آراء واقتراحات وتوصيات بخصوص كلّ المسائل الطبية والعلمية والتقنية التي من شأنها تأطير استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال على مستوى قطاع الصحة وذات العلاقة بمهام الوكالة.
وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص، بما يأتي : 12 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 11 يوليو سنة 2022 م
– اقتراح برامج نشاطات الوكالة وكيفيات تنفيذها التي يعرضها المدير العام على مجلس الإدارة،
– إبداء الرأي في المقاييس والمعايير والاختيار النوعي والكمّي للتجهيزات الضرورية لتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال على مستوى القطاع،
– اقتراح برنامج تكوين مستخدمي الوكالة،
– اقتراح برامج التظاهرات العلمية التي تنظمها الوكالة،
– المساهمة في تحديد برامج التبادلات والتعاون العلمي والتقني،
– الشروع في كل دراسة وبحث يرتبطان بنشاطه وانجازهما،
– البت في كل مسألة أخرى يعرضها عليه المدير العام.